كتاب يناقش التأمين الإسلامي من حيث مشروعيته والفرق بينه وبين التأمين التجاري، وأنواعه من تأليف فضيلة الشيخ د.علي محي الدين القرة داغي، ينقسم الكتاب إلى بابين رئيسيين الباب الأول : التأمين التجاري، وفيه 3 فصول، بيان مفهوم التامين التجاري وأركانه، آثار عقد التأمين، أنواع التأمين.
الباب الثاني : التأمين في نظر الفقه الإسلامي، ويتناول المؤلف خلاله الأحكام الشرعية الخاصة بأنواع التأمين الأساسية في 4 فصول على النحو التالي : التأمين التجاري(التأمين بقسط ثابت)، التأمين التبادلي أو التعاوني، التامين الإسلامي كما هو المعمول به في الشركات الإسلامية للتأمين(البديل الإسلامي المتكامل)، التامين التكافلي البديل عن التامين على الحياة، يقع الكتاب في مجلد واحد من القطع المتوسط في 520 صفحة، وقد صدر عن دار البشائر الإسلامية في بيروت.
يقول الدكتور القرة داغي في مقدمة الكتاب عن فكرة البحث : “ونحن في هذا البحث نتحدث عن التعريف بالتأمين التجاري، والتأمين التعاوني، والتأمين الإسلامي، وأحكامها، وبيان الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري، والأسس الشرعية للتأمين الإسلامي، وكيفية إنشائه، والتطبيق العملي للتكافل.
يقدم المؤلف في الباب الأول تعريفا للتأمين لغة واصطلاحا، كما يعرج على التكييف القانوني للتامين وأسسه الفنية، بالإضافة إلى تقديم نبذة تاريخية عن التأمين حيث يشير إلى ظهور التأمين من خلال عقد منظم ومؤسسة منظمة لأول مرة في القرن الرابع عشر الميلادي من خلال تأمين بحري يتضمن تأمينا على الحياة في إنجلترا.
كما أشار المؤلف إلى تقسيمات التامين بإيجاز فهناك التقسيم الأول باعتبار طبيعة التأمين إن كان بقسط ثابت، أم كان تأمينا تعاونيا، التقسيم الثاني باعتبار محل العقد فهو هنا ينقسم إلى تأمين بحري، وجوي، وبري، أما التقسيم الثالث فهو باعتبار غرض التامين فينقسم إلى التأمين من الأضرار، والتأمين على الأشخاص ، أما التقسيم الرابع فيه فهو باعتبار المصلحة فيه ويشمل التأمين الخاص، والتامين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة ويشمل نظام التقاعد، الضمان الاجتماعين والتأمين الصحي.
وفي الباب الثاني يناقش المؤلف حكم التامين التجاري ويورد الفتاوى الصادرة بهذا الخصوص ابتداء من القرن التاسع الهجري، ثم يستعرض أدلة القائلين بحرمة التأمين التجاري، وذلك لأن عقود التامين تشتمل على الغرر المنهي عنه، والغرر اسم مصدر من التغرير، وهو الخطر، والخدعة، وعرفه الجرجاني بأنه ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا؟! ، ومن أدلة المحرمين أيضا أن عقود التأمين التجاري تتضمن الرهان والمقامرة، أما الدليل الثالث فهو وجود الربا فيه بنوعيه الفضل والنسيئة وذلك أن ما يدفعه المستأمن نقدا قد يرد عليه أكثر أو اقل عند حدوث الخطر المؤمن منه نسيئة، أما الدليل الرابع فكونه من أكل أموال الناس بالباطل.
كما أن المؤلف من باب الأمانة في النقل يورد أدلة لبعض المجيزين للتأمين ويناقشها، ومن ثم يختم بنتيجة مفادها حرمة التامين التجاري، مع عرض لفتوى المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة بمكة سنة 1398 هـ الذي يحرم بالإجماع تحريم التامين التجاري بجميع أنواعه، وإجازة التأمين التعاوني.
ويعرف التأمين التعاوني بأنه تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون لنوع معين من المخاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم، عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية ليؤدى منها التعويض لأي مكتتب منهم عندما يقع الخطر المؤمن منه، وهذا ما يعرف بالتامين التعاوني البسيط، أما التامين التعاوني المركب فيتمثل في شركة متخصصة خاصة بأعمال التأمين التعاوني، ويكون جميع المستأمنين حملة الوثائق مساهمين في الشركة، ويتكون منهم الجمعية العمومية ثم مجلس الإدارة، والتامين التعاوني يمكن اعتباره تأمينا إسلاميا لو خلت معاملاته من الربا أو اية مخالفات شرعية أخرى، أما التأمين الإسلامي فهو يقوم على مبدأ التعاون والتبرع، ولكنه يختلف عن التامين التعاوني من حيث الهيكلة الإدارية والفنية ، إذ أنها تتشكل على أساس الوكالة بدون أجر أو الوكالة بأجر،ومن ثم يتناول المؤلف موضوع المقارنة بين النظام الأساسي للشركة الإسلامية للتأمين وبين شركة التامين التجاري.
وفي الفصل الرابع من الباب الثاني يناقش المؤلف التأمين التكافلي وهو البديل عن التأمين على الحياة الذي يصطدم مع العقيدة الإسلامية.